پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذه الوجوه بأن الأصل مقطوع بالدليل الذي مستمعه إن شاء الله ، واتساع الوقت مخالف للمفروض الذي هو الضرورة وهو ضيق الوقت وعدم القدرة على اتيانها له بعد المناسك والرخصة في الاستنابة إنما هي في صورة نسيان طواف النساء خاصة ، فلا يمكن الحاق صورة الضرورة به لأنه قياس لا نقول به . وخروجه عن أجزاء المناسك لا يثبت المنع من تقديمه بعد ما علم أنه من الواجبات أيضا . والرواية معارضة لخبر علي بن يقطين أو صحيحه قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا بأس بتعجيل الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا ( 1 ) . وهذه الرواية على فرض ضعفها يجبر ضعفها بعمل
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 1