بعث به في عمرة ، ويوكل من يطوف عنه ما تركه
من طواف الحج ( 1 ) .
ومراده عليه السلام من قوله : يبعث به في الحج الخ أن المتروك
نسيانا إن كان طواف الحج يبعث بهديه فيما يكون
موضع هدي الحج - وهو منى - وإن كان طواف العمرة
يبعث بهديه إلى ما يكون موضع هدي العمرة وهو مكة
ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج .
فما عن الشيخ في كتابي الأخبار والحلبي من الحكم
بالبطلان بترك الطواف سهوا وحمل الصحيحة الأولى
على طواف الوداع والثانية على طواف النساء خلاف
ما يظهر من الصحيحتين ، وإن استدل الشيخ قدس سره لذلك
برواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل
له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ، فإن
توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 6