بطلانهما بخروجه من مكة ولما يفعله ، ويحقل أن يتحقق
في الجميع تركه بنية الاعراض عنه وأن يرجع فيه إلى ما
يعد تركا عرفا ، والمسألة موضع اشكال انتهى . ولقد أجاد
قدس سره فيما أفاد .
هذا فيم إذا ترك الطواف عمدا ، وأما إذا تركه سهوا
قضاه ولو بعد المناسك كما في الشرائع قال في الجواهر :
بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن الخلاف والغنية
الاجماع عليه انتهى ، ومستند ذلك أو لا أدلة رفع
الخطأ والنسيان .
وثانيا صحيحة هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عمن نسي طواف زيارة البيت حتى
يرجع إلى أهله فقال : لا يضره إذا قضى مناسكه ( 1 ) .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته
عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده ،
وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان
تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1