تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وقد ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو قدم السعي على الطواف عمدا بطل السعي ووجب عليه الطواف ثم السعي ، فدل على عدم بطلان الحج بمجرد تأخير الطواف عمدا ، ويقوى توقف البطلان على خروج وقت الحج وهو ذو الحجة ، لأنه وقت لوقوع الأفعال في الجملة خصوصا الطواف والسعي فإنه لو أخرهما طول ذي الحجة صح ، وغاية ما يقال : إنه ، يأثم . إلى أن قال : وفي حكم خروج الشهر انتقال الحاج إلى محل يتعذر عليه العود في الشهر ، فإنه يتحقق البطلان حينئذ ، وإن لم يخرج . هذا في الحج ، وأما العمرة فإن كانت عمرة التمتع كان بطلانها بفواتها عمدا متحققا بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبس بالحج ولما يفعله ، وإن كانت عمرة مفردة فبخروج السنة إن كانت المجامعة لحج الافراد أو القران ولو كانت مجردة عنه فاشكال إذ يحقل حينئذ