تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
تقل لهما أف ) فإنه يستفاد منه حرمة الشتم والضرب لهما بطريق أولى ، ومن الروايتين يعلم أن الجاهل بالحكم هنا بمنزلة العالم ، فما عن المقدس الأردبيلي والمحدث البحراني من الميل إلى عدم البطلان في الجاهل بالحكم في غير محله . وإن أمكن الاستدلال لهما بعموم قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع ما لا يعلمون ، لكن دلالة الرواية على قولهما إنما هي فيما إذا كان المراد منها رفع الحكم أعني وجوب الطواف فيما نحن فيه لا رفع المؤاخذة ، وأما إذا كان المراد رفع المؤاخذة ، والعقاب كما هو ليس ببعيد ، فليس فيها دلالة على صحة قولهما ، وعلى فرض دلالة قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على رفع الحكم يمكن تخصيص عمومه بالروايتين المتقدمتين الدالتين على بطلان الحج بترك الطواف جهلا . بقي الكلام فيما يتحقق به ترك الطواف ، ففي المسالك ( وفي وقت تحقق البطلان بتركه خفاء ، فإن مقتضى قوله : ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك أن العامد بطل حجه متى فعل المناسك بعده
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 128 | محمد هادي المقدس النجفي