تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر ، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار ؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ( 1 ) . هذا بالنسبة إلى صلاة الفريضة وصلاة الفجر وصلاة الوتر . وأما صلاة الجنازة فلم يرد فيها نص بالخصوص إلا أنه يمكن الحاقها بصلاة الفريضة حيث إنها إحدى الفرائض والظاهر أن مورد هذه الروايات هو ما تجاوز النصف ، واطلاق هذه الروايات غير مانع من ذلك بعد دلالة الروايات المتقدمة على ذلك ، فما عن الرياض من دعوى الشهرة والاجماع على الاطلاق أي سواء كان قبل تجاوز النصف أو بعده فيه أنه يمكن أن يكون المراد من اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الطواف الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 125 | محمد هادي المقدس النجفي