عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف
بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف
إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر ، فيوتر
ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف
ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار ؟ قال : ابدأ بالوتر
واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ( 1 ) .
هذا بالنسبة إلى صلاة الفريضة وصلاة الفجر وصلاة
الوتر .
وأما صلاة الجنازة فلم يرد فيها نص بالخصوص إلا
أنه يمكن الحاقها بصلاة الفريضة حيث إنها إحدى الفرائض
والظاهر أن مورد هذه الروايات هو ما تجاوز النصف ،
واطلاق هذه الروايات غير مانع من ذلك بعد دلالة
الروايات المتقدمة على ذلك ، فما عن الرياض من دعوى
الشهرة والاجماع على الاطلاق أي سواء كان قبل تجاوز
النصف أو بعده فيه أنه يمكن أن يكون المراد من اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الطواف الحديث 1