تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
له أن يقطع الطواف عمدا لا لعذر أو لا ؟ حكي عن المفيد والديلمي الجواز إذا تجاوز عن النصف مطلقا أي سواء كان لعذر أو لا ، ويمكن أن يكون مستندهما عدم وجود الدليل على اعتبار الموالاة في الطواف إلا التأسي ، والتأسي لا يدل على أكثر من الرجحان مضافا إلا دلالة روايات قضاء حاجة المؤمن وعيادة المريض وروايات الاستراحة على الجواز ، أما روايات قضاء حاجة المؤمن وعيادة المريض فقد تقدم بعضها . وأما روايات الاستراحة في أثناء الطواف - - فمنها مرسلة ابن أبي عمر عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطوف ، ثم تعرض له الحاجة ، فقال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره فيقطع الطواف وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان على أقل من النصف ( 1 ) وذيل الرواية محمول على النفل . ومنها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 8
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 122 | محمد هادي المقدس النجفي