له أن يقطع الطواف عمدا لا لعذر أو لا ؟ حكي
عن المفيد والديلمي الجواز إذا تجاوز عن النصف مطلقا
أي سواء كان لعذر أو لا ، ويمكن أن يكون مستندهما
عدم وجود الدليل على اعتبار الموالاة في الطواف
إلا التأسي ، والتأسي لا يدل على أكثر من الرجحان
مضافا إلا دلالة روايات قضاء حاجة المؤمن وعيادة
المريض وروايات الاستراحة على الجواز ، أما روايات
قضاء حاجة المؤمن وعيادة المريض فقد تقدم بعضها .
وأما روايات الاستراحة في أثناء الطواف -
- فمنها مرسلة ابن أبي عمر عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يطوف ، ثم تعرض له الحاجة ، فقال : لا بأس أن
يذهب في حاجته أو حاجة غيره فيقطع الطواف
وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ،
فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان على أقل من النصف ( 1 )
وذيل الرواية محمول على النفل .
ومنها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 8