قطع الطواف لصلاة فريضة بل لصلاة الوتر إذا ضاق
وقتها ، بل قيل : لصلاة الجنائز كما عن الشهيد في الدروس
واللمعة والشهيد الثاني ، بل نسب ذلك في التذكرة
والمنتهى - على ما حكي عنهما - إلى العلماء ما عد الحسن
البصري مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، ومستند ذلك
روايات :
منها حسنة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء ( الفريضة خ ل )
فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة ، فإذا فرغ
بنى من حيث قطع ( 1 ) .
ومنها رواية هشام عنه عليه السلام أنه قال في رجل
كان في طواف الفريضة ، فأدركته صلاة فريضة ، قال :
يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما
بقي عليه من الطواف ( 2 ) .
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الحديث 2 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الحديث 2 - 1