تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قطع الطواف لصلاة فريضة بل لصلاة الوتر إذا ضاق وقتها ، بل قيل : لصلاة الجنائز كما عن الشهيد في الدروس واللمعة والشهيد الثاني ، بل نسب ذلك في التذكرة والمنتهى - على ما حكي عنهما - إلى العلماء ما عد الحسن البصري مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، ومستند ذلك روايات : منها حسنة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء ( الفريضة خ ل ) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع ( 1 ) . ومنها رواية هشام عنه عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة ، فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من الطواف ( 2 ) . ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الحديث 2 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الحديث 2 - 1