تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وجوب استئنافه هو التجاوز عن النصف خصوصا التعليل بقوله ( عليه السلام ) : لأنها زادت على النصف ، في رواية إبراهيم بن إسحاق المتقدمة ، فإن العلة تعمم وتخصص ، فبعموم التعليل نحكم بالتفصيل المذكور . ومن الروايات المفصلة روايات من مرض في أثناء الطواف : منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام المروية عن الكافي في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ( 1 ) . وروي عن التهذيب هذه الرواية عن إسحاق بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 2