وجوب استئنافه هو التجاوز عن النصف خصوصا التعليل
بقوله ( عليه السلام ) : لأنها زادت على النصف ، في رواية إبراهيم بن
إسحاق المتقدمة ، فإن العلة تعمم وتخصص ، فبعموم
التعليل نحكم بالتفصيل المذكور .
ومن الروايات المفصلة روايات من مرض في أثناء
الطواف :
منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
المروية عن الكافي في رجل طاف طواف الفريضة
ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال :
إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه
ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة
ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه
فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلة
عاد فطاف أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف
عنه ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه
وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ( 1 ) .
وروي عن التهذيب هذه الرواية عن إسحاق بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 2