يونس عنه عليه السلام قال : سألته عن سعيد بن يسار أنه
سقط من جملة ، فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعي ؟
قال : لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلا فاقض
أنت عنه ( 1 ) .
ثم إنه يستفاد من رواية إسحاق المتقدمة أنه إذا زالت
علته طاف هو بنفسه وإلا أمر من يطوف عنه ، ولم يأمر
عليه السلام أن يطاف به ، نعم في بعض الأخبار ما يدل على
أنه يطاف به إذا أمكن وإلا فيطاف عنه
كرواية إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض
يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ، ولكن يطاف به ( 2 ) .
وصحيحة صفوان به يحيى قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف
بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال : يطاف به محمولا يخط
الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف
ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة ( 3 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث :
قلت : المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ، ولكن يطاف به ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف للحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الطواف 7 - 2 - 5
( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الطواف 7 - 2 - 5
( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الطواف 7 - 2 - 5