أن يحرم من الجحفة ( 1 ) ، فيمكن حمل الروايات المطلقة
على صورة الضرورة بقرينة هاتين الروايتين
( الثالث من المواقيت : )
الجحفة وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب ومن يمر
عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها
ففي صحيحة ابن رئاب عن الصادق عليه السلام قال
في حديث : ووقت ( أي رسول الله صلى الله عليه وآله )
لأهل الشام الجحفة ( 1 ) .
وفي صحيحة رفاعة عن موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ( 2 ) .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وأنه
قال في حديث : ووقت لأهل الشام الجحفة ( 3 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عنه عليه السلام
أنه قال في حديث : ووقت لأهل المغرب الجحفة
وهي المهيعة الحديث ( 4 ) ، فذكر عليه السلام وفي هذه
الرواية أهل المغرب وأن ميقاتهم الجحفة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 1 - 2
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 1 - 2