وكذا في حسنة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار
المتقدمتين عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
( السادس : )
مكة المكرمة وهي ميقات حج التمتع قال في الجواهر :
بلا خلاف أجده نصا وفتوى ، بل في كشف اللثام
الاجماع عليه انتهى ويدل عليه صحيح الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا
قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة
أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا
فإن لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من
الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة
نحوا مما يقول الناس ( 2 ) ، ونحوها غيرها
( السابع : )
دويرة أهله إذا كانت أقرب إلى مكة من الميقات
ومستنده - بعد دعوى الاجماع من غير واحد عليه
- الروايات الصحيحة ، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب من أبواب المواقيت الحديث 2 - 3