عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى
مكة فليحرم من منزله ( 1 ) .
ومنها صحيحة علي بن رئاب عن مسمع عنه عليه السلام قال : إذا
كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ( 2 )
ومنها صحيحة صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
مسكان عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه ( 3 ) .
( الثامن : )
محاذاة أحد المواقيت الخمسة ، ومستنده - بعد
دعوى الاجماع - هو صحيحة عبد الله بن سنان
عن الصادق عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا
وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة
الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال
فيكون حذاء الشجرة من البيداء ( 4 )
وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : من أقام بالمدينة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 3 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 3 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1