قال : ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار
تفسير ذي الحليفة بنفس الشجرة كصحيحة علي بن رئاب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله للناس ، فقال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
وهي الشجرة ( 2 ) الحديث .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقال : سألته
عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج ؟ قال : وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق
ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ( 3 ) الحديث .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا
له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه
فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من
البيداء ( 4 ) ، ويمكن الجمع بين هذه الطائفة من الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 7 - 9 والباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 7 - 9 والباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 7 - 9 والباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1