والتقبيل بل النظر بالشهوة ، ويدل على حرمة الجماع - بعد
دعوى الاجماع عن غير واحد من العلماء - أولا قوله تعالى
في سورة البقرة الآية 197 ) : فلا رفث ولا فسوق ولا
جدال في الحج وقد فسر الرفث في الأخبار الآتية وكذا فسره
غير واحد من المفسرين بالجماع ، وثانيا الأخبار .
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام
قال : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام
إلا بخبر فإن اتمام الحج والعمرة أن يحفظ لسانه إلا من خير ، كما
قال الله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
وجدال في الحج والرفث هو الجماع والفسوق الكذب
والسباب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ( 1 )
ومنها صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى
عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على
من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب
والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ( 2 )
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عن رجل وقع على أهله في ما دون الفرج قال : عليه بدنة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 4