فلانة فهي يمين تكفرها . وكذلك قال إسحاق ، قال : لا تكون امرأة متظاهرة من رجل
ولكن عليها يمين تكفرها . وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظهار ، ولا يحول قولها هذا
بينها وبين زوجها أن يصيبها ، رواه عنه معمر . وابن جريج عن عطاء قال : حرمت ما أحل
الله ، عليها كفارة يمين . وهو قول أبي يوسف . وقال محمد بن الحسن : لا شئ عليها .
الثالثة عشرة - من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم
ظهاره ، لما روي في الحديث : أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان
به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته .
الرابعة عشرة - من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه .
وفي بعض طرق هذا الحديث ، قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدثتني خولة امرأة
أوس بن الصامت ، قالت : كان بيني وبينه شئ ، فقال : أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى
نادي قومه . فقولها : كان بيني وبينه شئ ، دليل على منازعة أحرجته ( 1 ) فظاهر منها .
والغضب لغو لا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذلك السكران . وهي :
الخامسة عشرة - يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم كلامه ،
لقوله تعالى : ( حتى تعلموا ما تقولون ) على ما تقدم في ( النساء ( 2 ) ) بيانه . والله أعلم .
السادسة عشرة - ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشئ حتى
يكفر ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، لان قوله : أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل
استمتاع بلفظه ومعناه ، فإن وطئها قبل أن يكفر ، وهي :
السابعة عشرة - أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة . وقال مجاهد
وغيره : عليه كفارتان . روى سعيد عن قتادة ، ومطرف عن رجاء بن حياة عن قبيصة
ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان . ومعمر
عن قتادة قال : قال قبيصة بن ذؤيب : عليه كفارتان . وروى جماعة من الأئمة منهم ابن ماجة
هامش
( 1 ) في ح ، ز ، س ، ل : ( أحوجته ) بالواو بدل الراء .
( 2 ) راجع ج 5 ص 203