تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
والعشاء إلى بيان وقت الفضيلة وأن أول وقت الفضل للمغرب هو ذهاب الحمرة ، كما يدل عليه المطلقات من أفضلية أول الوقت ، ودونه في الفضل الربع ، ودونه الثلث ، وكذا أول وقت فضيلة العشاء سقوط الشفق ، وآخره الثلث ، لكن هنا التأخير إلى الثلث أفضل عكس المغرب والظهرين فإن أول أوقاتها يكون أفضل . هذا كله بالنسبة إلى جواز تأخير العشاءين عن الربع والثلث إلى النصف اختيارا .
وأما جواز تأخيرها عن النصف إلى الطلوع إما اختيارا كما نسب إلى بعض ، أو اضطرارا كما عن المعتبر ( 1 ) والمدارك ( 2 ) ، فمجمل القول فيه : أنه قد وردت عدة من الروايات وفيها الصحاح أن وقت العشاءين ممتد إلى الطلوع لكن في خصوص النائم والناسي والحائض . ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصليهما ، وإن خشي أن تفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ( 3 ) . وفي خبر عبد الله بن سنان : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ( 4 ) . وفي طريق آخر : إن طهرت قبل الفجر ( 5 ) . وفي رواية عبيد الله بن زرارة : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ،
هامش
( 1 ) المعتبر في شرح المختصر : ص 138 ، ص 15 من كتاب الصلاة . ( 2 ) مدارك الأحكام : ص 119 ، س 25 من كتاب الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 209 ، باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3 ، وفيه اختلاف يسير . ( 4 ) الوسائل : ج 2 ص 600 ، باب 49 من أبواب الحيض ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل : ج 2 ص 599 و 600 باب 49 من أبواب الحيض ، ح 7 و 12 نقلا بالمضمون .
كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 79 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة