إلى ثلث الليل ( 1 ) . وفي روايته أيضا قال : قال أبو عبد الله : وقت المغرب في السفر
إلى ربع الليل ( 2 ) . وقال الكليني : إنه روي أيضا إلى نصف الليل ( 3 ) .
فيفهم من هذه الروايات أن آخر وقت المغرب للمضطر بناء على حمل السفر
على المثال وأن المقصود مطلق العذر هو الربع ، وبه روايات عديدة ، وقد أفتى
بمضمونها بعض ، أو النصف كما عن الكليني ( 4 ) ، وقال به أيضا قوم ، هذا في
طرف المغرب .
وأما العشاء ففي رواية عن صاحب الأمر عجل الله فرجه أنه قال : ملعون
ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ( 5 ) إلخ . وهذه الرواية بظاهرها
تدل على أن آخر وقت العشاء هو اشتباك النجوم الذي هو قريب من سقوط
الشفق ، ولكن الظاهر أنه لم يعمل بها أحد ، وفي مضمر معاوية بن عمار : أن وقت
العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ( 6 ) . ويقرب منها رواية الحلبي عن الصادق ( 7 ) ، وأفتى
بمضمونها بعض ، وقد ورد في عدة من الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ( 8 ) . وفي
بعض منها أنه قال صلى الله عليه وآله : وأنت في رخصة منها إلى نصف الليل ( 9 ) .
وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء
هامش
( 1 ) الوسائل : : ج 3 ص 141 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل : : ج 3 ص 141 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل : : ج 3 ص 141 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 141 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 147 ، باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل : ج 3 ص 146 ، باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل : ج 3 ص 135 ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 9 .
( 8 ) الوسائل : ج 3 ص 146 باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل : ج 3 ص 135 باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 7 وفيه اختلاف يسير .