تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وقد أفتى بعض بمضمون هذا الخبر مع زيادة امتداد وقت العصر إلى ثمانية أقدام مع أنه ليس في الخبر ذلك ، بل فيه امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس ، حيث قال : قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : متى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ( 1 ) . ومنها : ما دل على امتداد وقت الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين . ففي خبر محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح وهو يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ( 2 ) . وفي معناه روايات أخر . وقد أفتى بمضمونها بعض لكن بعد تقييده بالمختار ، لما دل من امتداد الوقت لصاحب العذر إلى الغروب . ومنها : ما دل على أن وقت الظهر هو القدمان ( 3 ) أو القدم ( 4 ) أو الذراع ( 5 ) ، ووقت العصر أربعة أقدام ( 6 ) أو ذراعان ( 7 ) من غير تعرض أن ذلك آخر وقت الفرضين ، بل في بعضها دلالة على أن ذلك أول وقتها ، ومع ذلك ذهب بعض إلى أن ذلك آخر وقت الفرضين للمختار ، ولعله توهم أن تلك الأخبار في مقام تحديد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 109 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 32 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 108 من أبواب المواقيت ، ح 29 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 102 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 110 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 34 . ( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل : ج 3 ص 102 و 111 باب 8 و 9 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 . ( 7 ) الوسائل : ج 3 ص 102 و 111 باب 8 و 9 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 .