وقد أفتى بعض بمضمون هذا الخبر مع زيادة امتداد وقت العصر إلى ثمانية
أقدام مع أنه ليس في الخبر ذلك ، بل فيه امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس ،
حيث قال : قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول
وقت العصر ، فقلت : متى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب
الشمس ( 1 ) .
ومنها : ما دل على امتداد وقت الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين .
ففي خبر محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح وهو يقول : إن أول وقت
الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر
وقتها قامتان ( 2 ) .
وفي معناه روايات أخر .
وقد أفتى بمضمونها بعض لكن بعد تقييده بالمختار ، لما دل من امتداد الوقت
لصاحب العذر إلى الغروب .
ومنها : ما دل على أن وقت الظهر هو القدمان ( 3 ) أو القدم ( 4 ) أو الذراع ( 5 ) ،
ووقت العصر أربعة أقدام ( 6 ) أو ذراعان ( 7 ) من غير تعرض أن ذلك آخر وقت
الفرضين ، بل في بعضها دلالة على أن ذلك أول وقتها ، ومع ذلك ذهب بعض إلى
أن ذلك آخر وقت الفرضين للمختار ، ولعله توهم أن تلك الأخبار في مقام تحديد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 109 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 32 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 108 من أبواب المواقيت ، ح 29 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 102 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 110 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 34 .
( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل : ج 3 ص 102 و 111 باب 8 و 9 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 .
( 7 ) الوسائل : ج 3 ص 102 و 111 باب 8 و 9 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 .