تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
في بعض الموارد ما ربما لا يخلو عن إشعار بالعموم كقوله عليه السلام في باب المتعة : " أرأيت إن سألتها البينة هل تقدر على ذلك بعد السؤال عن اتهامها بأن لها زوج " ( 1 ) وكذا ورد في باب الحيض ( 2 ) والعدة ( 3 ) والحمل ( 4 ) أنها مصدقات ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد مراجعة لعله يعثر على ما يدل على عموم القاعدة .
الفرع الرابع : لو عرض لأحد الصلاتين الفساد في الأثناء فهل هو كالفساد من أول الأمر فتكون الصلاة الأخرى صحيحة ، لعدم اشتمالها على المانع من المحاذاة لصلاة صحيحة ، أو أنه ليس كالفساد من أول الأمر فتكون الصلاة الأخرى أيضا فاسدة ، لصدق أنه صلى محاذيا لآخر في صلاته المنعقدة على وجه الصحة ، وعروض الفساد عليها في الأثناء مما لا أثر له ؟ وبالجملة : العبرة بالصحة والفساد إنما هو في أول الأمر ، فلو صلى محاذيا لمن انعقد صلاته صحيحة بطلت صلاته ، وإن عرض لها الفساد في الأثناء ، وهذا الوجه هو الأقوى ، كما لا يخفى وجهه على المتأمل .
الفرع الخامس : هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار ؟ والالتفات الذي ينبغي أن يقال : هو أن قوله عليه السلام " " لا يصلي " وإن لم يدل بهيئته ومادته على صدور الفعل منه اختيارا أما المادة فواضح ، لأن مادة الأفعال لم توضع إلا للمعنى الحدثي والمصدري ، وأما الهيئة فلأنها إنما وضعت لقيام المادة بالفاعل على اختلاف أنحاء القيام ، من دون أن يكون لها دلالة على صدور الفعل منه اختيارا وعن علم ، إلا أن في خصوص المقام لا يبعد القول باختصاص مانعية المحاذاة بصورة العلم بها ، وذلك لأن الظاهر من أخبار الباب والمسؤول عنه هو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 457 باب 10 من أبواب المتعة ، ح 5 ، مع اختلاف . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 596 باب 47 من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 596 باب 47 من أبواب الحيض . ( 4 ) الوسائل : ج 15 ص 441 باب 24 من أبواب العدد ، ح 2 .