تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الزائد على ذلك فضلي ، كما هو الشأن في جميع التحديد بين الأقل والأكثر .
وحاصل الكلام : أنه سواء قلنا بالمنع أو الكراهة لا بد من القول برفعهما بالشبر ، فإن رواية الشبر ( 1 ) تنفي اعتبار الزائد ، والخلف أيضا يصدق بذلك ، وإن سلم كونه ظاهرا في التأخر بكل البدن ، فتحمل حينئذ رواية الذراع ( 2 ) والرحل ( 3 ) وغير ذلك على مراتب الاستحباب والفضل ، فراجع الأخبار وتأمل فيها . وأما الكلام في المقام الثالث فقد قيل : إنه يعتبر البعد بينهما بعشرة أذرع لو كانت المرأة قدام الرجل أو إلى أحد جانبيه ، واستدل لذلك برواية عمار ( 4 ) المتقدمة ، ولكن الأقوى عدم اعتبار ذلك فيما كانت إلى أحد جانبيه لخبر أبي بصير : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ( 5 ) . وفي معناه روايات آخر ( 6 ) ، وهذا الروايات كما ترى ، تنفي اعتبار الزائد على الشبر إذا كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل بل في رواية أطلق الشبر ولم يقيد بكونها واقفة عن يمينه ، بل قال عليه السلام : " إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه " ( 7 ) . وبهذا يمكن أن يقال لا يعتبر الزائد على الشبر ولو كانت المرأة واقفة قدام الرجل ، إلا أن يمنع ذلك ، بدعوى أن لفظة بحذاه ظاهرة في الجنب من اليمين واليسار ، ولا يشمل صورة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 11 . ( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل : ج 3 ص 427 و 428 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 و 7 . ( 7 ) الوسائل : ج 3 ص 427 و 428 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 و 7 .