تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريب القرآن إلى الأذهان — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رَحِيماً ( 24 )
شرح
فإنه لا يحرم على الأب المتبني زوجة الابن الذي تبناه ، لقوله سبحانه : ( وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ) « 1 » أما الابن الرضاعي فإنه بمنزلة الابن النسبي لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » » . * ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) * أي يحرم الجمع بين الأختين بأن تكونا في حبالته معا ، ويجوز أخذ واحدة ثم إخراجها عن حبالته ونكاح الأخرى * ( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * فإن أعمالكم في الجاهلية بالنسبة إلى نكاح المحرمات غير مؤاخذين عليها في الإسلام ، لأن الإسلام يجبّ ما قبله * ( إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً ) * يغفر ذنوبكم السابقة * ( رَحِيماً ) * يرحم بكم فلا يجازيكم بسيئاتكم .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 5 . ( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 301 .