حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
شرح
الناس كالمجوس ، ولذا صرح القرآن الكريم بتحريمها ، فقال :
* ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * وهي كل امرأة يرجع نسبك إليها بالولادة كالأم والجدة من الطرفين * ( وبَناتُكُمْ ) * وهي كل امرأة يرجع نسبها إليك بالولادة بنتا أو بنت أولادك الذكور أو الإناث * ( وأَخَواتُكُمْ ) * وهن اللاتي جمعك وإياهن رحم أمّ أو صلب ذكر * ( وعَمَّاتُكُمْ ) * وهن أخوات لذكر يرجع نسبك إليه من طرف الأب ، كأخت الأب وأخت الجد الأبي ، أو من طرف الأم كعمة الأم التي هي أخت لأب الأم * ( وخالاتُكُمْ ) * وهنّ اللاتي يكن أخوات لأنثى يرجع نسبك إليها من طرف الأم كأخت الأم وأخت الجدة الأمية ، أو من طرف الأب كأخت أم الأب التي هي خالة أبيك * ( وبَناتُ الأَخِ ) * بلا واسطة أو مع الواسطة كحفيدة الأخ * ( وبَناتُ الأُخْتِ ) * بلا واسطة أو مع الواسطة كحفيدة الأخت . وهذه السبعة هي أصناف المحرمات بالنسب .
ثم بين سبحانه المحرمات بالسبب فقال : * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) * بلا واسطة كأمك بالرضاع ، أو مع الواسطة كالأم بالرضاع للأب ، والأم بالرضاع للأم وهكذا * ( وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * ولم يذكر الأصناف الأخرى من المحرمات بالرضاع كالعمة والخالة ، إما لفهم ذلك من السياق أو لدخولهن في « أخواتكم » فإن العمة أخت الأب والخالة أخت الأم ، وإذا تحققت حرمة الأخت تحققت حرمة بنت الأخ وبنت الأخت .