قيمة صبغة في الثوب للحال ، لان الصبغ ينقص ولا صبغ له فيه .
- فأما إذا قصر الثوب المغصوب : فيأخذه صاحبه ، ولا شئ عليه
لأنه ليس فيه زيادة في ثوب .
- ولو غصب خمر مسلم ، فخلله : لا ينقطع حق المالك ، وله أن
يأخذه ، لأنه ليس فيه مال قائم .
- ولو استهلك الغاصب الخل فإنه يضمن خلا مثله .
- ولو غصب عصير مسلم فتخمر عنده : يضمن قيمة العصير ، لأنه
صار مستهلكا في حق المسلم معنى .
- ولو غصب خمر مسلم ، فاستهلكه : لا ضمان عليه ، لأنه لا قيمة
لها .
- ولو استهلك خمر ذمي أو غصب ، فهلكت عنده : يضمن قيمتها .
ولو أتلفها الذمي : يضمن مثلها - وهذا عندنا . وعند الشافعي : لا
يضمن .
- وكذا إذا أتلف الخنزير : فهو على هذا الاختلاف - والمسألة
معروفة .
- ولو غصب جلدا فدبغه : فإن كان جلدا لمذكى ودبغه بما لا قيمة
له ، مثل الماء والتراب : فلصاحبه أن يأخذه ولا شئ عليه ، لأنه ليس
فيه عين مال من جهة الغاصب بل هو بمنزلة الغسل .
وإن دبغه بما له قيمة ، مثل العفص والقرظ : فصاحبه بالخيار : إن
شاء ضمنه قيمته غير مدبوغ ، وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه ،
لان له فيه عين مال قائم ، فصار كالصبغ في الثوب .
وإن كان جلد ميتة ، أخذه من بيت صاحبه . فدبغه بما ليس له
تحفة الفقهاء — صفحة 95
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٩٥