على الذبح لا بد منها حتى يتحقق فعل الذبح على وجهه .
فيصح الذكاة من المسلم والكتابي إذا عقلا الذبح ، ولا يتركان
التسمية عمدا ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو بالغا .
ولا يجوز ذبح المجوسي ولا المرتد . ولا ذبح الصبي والسكران
والمجنون إذا لم يعلقوا ولم يضبطوا الذبح .
هذا الذي ذكرنا في غير الصيد - فأما في الصيد : فيشترط أن لا يكون
محرما ، ولا الذبح بأمر المحرم ، ولا في الحرم - حتى لا يؤكل ما يذبح
المحرم من الصيد ، أو يأمر به ، ولا ما يذبحه الحلال في الحرم من
الصيد ، ويكون ذلك كالميتة .
فأما ذبح المحرم لغير الصيد : فسبب
الحل ، في الحل والحرم .
تحفة الفقهاء — صفحة 71
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٧١