- لو أضجع شاة ليذبحها ، فسمى ، ثم بدا له أن لا يذبحها
فأرسلها ، وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يحل .
- ولو رمى صيدا ، وسمى فأخطأه وأصاب آخر فقتله : فلا بأس
بأكله ، لان التسمية ، عند الذبح ، تشترط عند القدرة ، وعند العجز
أقيم الارسال والرمي مقام الذبح إذا اتصلت به الآلة .
وكذا لو أرسل كلبا على صيد بعينه ، وسمى ، فأخذ غير الذي هو
سمى عليه من غير أن مال عن سنن الأولى : يحل .
- ولو ذبح شاة وسمى ، ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولي تجزي
عنهما : لم يؤكل ، فيجب أن يحدث لكل ذبيحة تسمية .
- ولو رمي سهما وسمى : فقتل به من الصيد اثنين ، أو أرسل كلبا
وسمى فقتل صيدين : يحل كله ، لما قلنا .
ولو سمى وتكلم بكلام قليل ، أو فعل فعلا قليلا ، ثم ذبح ، فلا
بأس به ، ويجعل كالمتصل للضرورة ، أما إذا تكلم بكلام طويل ، أو فعل
فعلا كثيرا ، بين التسمية والحز لا يحل .
ومنها - تجريد اسم الله عند الذبح عن اسم غيره - حتى لو قرن باسم
الله اسم غيره ، وإن كان اسم النبي عليه السلام : فإنه لا يحل .
وتجريده عن الدعاء مستحب ، وليس بشرط ، بأن قال " باسم الله !
اللهم تقبل عني أو عن فلان " ، ولكن ينبغي أن يدعو بهذا وبمثله قبل
التسمية أو بعد الفراغ عن التسمية منفصلا عنها ، ولكن لا يوجب
الحرمة .
ولو سبح أو هلل أو كبر وأراد به التسمية على الذبيحة : يحل أما لو
أراد به الحمد على سبيل الشكر : لا يحل .
تحفة الفقهاء — صفحة 67
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٦٧