ينتن ولا يتغير .
ثم الجلالة إذا حبست أياما حتى تعتلف ولا تأكل النجاسة : تحل .
وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية محمد : لم يوقت الحبس بل يحبس حتى
يطيب لحمها ويذهب نتنه ، وفي رواية أبي يوسف : مقدر بثلاثة أيام .
فأما الدجاجة فقد روي عن أبي يوسف أنها لا تحبس ، لأنه لا ينتن
لحمها ، ولكن المستحب أن تحبس يوما أو يومين .
أما جنين ما يؤكل لحمه إذا خرج ميتا : لا يحل عند أبي حنيفة وزفر
والحسن .
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : يحل - والمسألة معروفة .
وأما شرائط الحل
فمنها - الذبح ، أو النحر في جميع ما يشترط فيه الذبح - لكن النحر في
الإبل ، والذبح في الشاة : أحب .
وأصله قوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) ( 1 ) ، واسم الذكاة يقع عليهما
جميعا .
ومنها - التسمية : حتى لو تركها ، عامدا : لا يحل عندنا - وعند
الشافعي : يحل .
وأجمعوا أنه لو تركها ، ناسيا : يحل - والمسألة معروفة .
ثم في ذكاة الاختيار : تجب التسمية لكل ذبيحة عند الحز والقطع .
وفي ذكاة الاضطرار : يشترط عند الرمي والارسال لا عند الإصابة . ولا
يشترط التعيين لكل صيد ، بخلاف الأهلية . بيانه أنه :
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 3 .