عليه السلام : ما أنا من دد ولا الدد مني . وبعض أصحاب الحديث
أباحوا اللعب بالشطرنج ، لما فيه من تشحيذ الخاطر . ولكن الصحيح هو
الكراهة ، على ما روينا : كل لعب حرام إلا ثلاثة .
وهذا إذا لم يكن فيه قمار . فأما إذا كان فيه قمار ، فهو حرام محض
لثبوت حرمته بنص الكتاب ، وهو قوله تعالى : * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) * .
ولو أن حاملا ماتت وفي بطنها ولد يضطرب : فإن كان غالب الظن
أنه ولد حي ، وهو في مدة يعيش غالبا ، فإنه يشق بطنها ، لان فيه إحياء
الآدمي ، بترك تعظيم الآدمي ، وترك التعظيم أهون من مباشرة سبب
الموت .
ولو ابتلع إنسان درة رجل ، فمات - لم يشق بطنه ، لاخراج الدرة ،
لان حرمة النفس فوق حرمة المال . وإن كان الذي ابتلع غنيا ، يضمن
قيمة الدرة لصاحبها . وإن كان فقيرا ، فيكون له ثواب التصدق بها والله
تعالى أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 345
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٤٥