ثم إذا حفر نهرا هل له حريم ؟ عند بعض المشايخ على الخلاف
الذي ذكرنا في المسناة . وعند بعضهم : له حريم ، بقدر ما يحتاج إليه
بالاتفاق لالقاء الطين ونحوه .
واختلف أبو يوسف ومحمد في مقداره : قال أبو يوسف : قدر عرض
نصف النهر من هذا الجانب ، وقدر النصف من الجانب الآخر . وقال
محمد : قدر عرض جميع النهر من كل جانب .
وكذا الاختلاف في الحوض .
فأما حريم بئر العطن فأربعون ذراعا ، بالاجماع .
وحريم العين خمسمائة ذراع ، من كل جانب ، بالاجماع .
واختلفوا في بئر الناضح قال أبو حنيفة : أربعون من كل جانب .
وقالا : ستون ذراعا .
تحفة الفقهاء — صفحة 323
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٢٣