على الوكيل عند أبي حنيفة ، ويضمن للموكل وعلى قولهما : لا يجوز
شئ من ذلك .
وإن ارتد الوكيل ، توقفت الوكالة فإن أسلم جاز وإن قتل
على ردته ، أو لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بالحاقه تبطل وعندهما :
جائزة وأصل المسألة أن تصرفات المرتد موقوفة عنده وعندهما : نافذة .
وتصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف . فإن رجع مسلما : عاد إلى وكالته عند
محمد ، وعند أبي يوسف : لا يعود .
تحفة الفقهاء — صفحة 236
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٣٦