على الملاك دون السكان .
وقال أبو يوسف : عليهم جميعا .
ولو وجد القتيل في السوق : فعند أبي حنيفة ومحمد : على أربابها
وعند أبي يوسف : على سكانها . وإن كنت السوق للعامة أو للسلطان :
فالدية في بيت المال
ولو وجد في المسجد الجامع ، أو الجسور العامة ، أو النهر العام
كدجلة والفرات ، فالدية في بيت المال ولا قسامة على أحد .
فأما في النهر الخاص الذي يقضي فيه بالشفعة للشريك فعلى
عاقلة أرباب النهر .
ولو وجد في السجن ، ولا يعرف من قتله : فعند أبي حنيفة ومحمد :
على بيت المال ، وعند أبي يوسف تجب القسامة ، والدية ، على أهل
السجن .
وإن وجد في السفينة : فالدية والقسامة على من في السفينة ، من
ركبها أو يمدها ، من المالك وغيره بخلاف الدار ، لأنها مما ينقل من موضع إلى موضع فيعتبر فيه اليد دون الملك .
وكذلك العجلة أو الدابة : إذا وجد عليها قتيل ومعها رجل يحملها
وهو قائد ، أو سائق ، أو راكب فإنه يكون القسامة عليه .
وإن اجتمع رجال : بعضهم قائد ، وبعضهم سائق . وبعضهم
راكب فيكون عليهم ، لأنه في أيديهم فصار كوجوده في دارهم .
وإن وجد في فلاة من الأرض ينظر إن كانت ملكا لانسان
فالقسامة والدية على المالك وعلى قبيلته . وإن كان ذلك الموضع لا
مالك له ، وكان موضعا يسمع فيه الصوت من مصر من الأمصار أو
تحفة الفقهاء — صفحة 134
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣٤