باب
القسامة
يحتاج في هذا الباب إلى :
بيان مشروعية القسامة ،
وإلى تفسيرها ،
وإلى بيان من تجب عليه .
أما الأول
فالقسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد وبه علامة القتل ، من
الجراح وغيرها ، ولم يعرف له قاتل بالأحاديث ، وقضاء عمر رضي الله
عنه ، وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه .
وأما تفسير القسامة ، وبيان من تجب عليه :
فهو ما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه قال
في القتيل يوجد في المحلة أو في دار رجل في المصر إن كانت به جراحة ، أو أثر ضرب ، أو
أثر خنق فإن هذا قتيل ، وفيه القسامة على عاقلة رب
الدار إذا وجد في الدار وعلى عاقلة أهل المحلة إذا وجد في المحلة يقسم
خمسون رجلا : كل رجل منهم بالله : ما قتلته ، ولا علمت له قاتلا
تحفة الفقهاء — صفحة 131
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣١