الطريق ، فأبرأ أو أجل الذي أشهد عليه ، ممن له حق المرور أو
القاضي ، فإنه لا يصح ، لأنه هذا حق العامة فإبراء الواحد وتأجيله
يصح في حقه لا في حق الناس .
ولو باع صاحب الدار ، بعد الاشهاد فسقط الحائط بعدما قبضه
المشتري أو بعدما ملكه ، في زمان لا يتمكن من نقضه ، فلا ضمان على
البائع ، فيما هلك بسقوطه ، لأنه لا يملك النقض فسقط حكم
الاشهاد وإن كان بعد التفريط لا يسقط الضمان .
تحفة الفقهاء — صفحة 129
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٢٩