يقم برهان على أنه قاله ، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه
قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ( ص ) حتى نهانا عمر ،
فانتهينا . وقال بعضهم : السنة كذا ، وإنما يعنى أن ذلك هو السنة عنده على
ما أداه إليه اجتهاده ، فمن ذلك ما حدثناه حمام ثنا الأصيلي ثنا أبو زيد المروزي
ثنا البخاري ثنا أحمد بن محمد أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني سالم
ابن عبد الله قال : كان ابن عمر يقول :
أليس حسبكم سنة نبيكم ( ص ) إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدى أو يصوم إن لم يجد
هديا .
قال أبو محمد : ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي ( ص ) إذ صد عن
البيت لم يطف به ، ولا بالصفا والمروة ، بل أحل حيث كان بالحديبية ولا
مزيد . وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسول الله ( ص ) . . . ] ( 15 ) اه ! !
فتأمل ! !
وأقول أيضا : يقرب كما هو ظاهر أن عبد الله بن الزبير إن ثبت ذلك عنه
قد أخطأ فيه كما ورد وثبت أنه أخطأ في غيره ! فقد روى الإمام أحمد في
( مسنده ) ( 4 / 4 ) باسناد صحيح فقال :
هامش
( 15 ) ومنه تعلم أن معلومات هذا المتناقض ! ! في علم الأصول معلومات مهلهلة ضعيفة أو مغلوطة
باطلة ! ! ومن ذلك قوله في كتيبه ( الأسئلة النافعة ) ص ( 18 منشورات المكتب الاسلامي بدمشق
الطبعة الثانية 1400 ه بيروت ) في الحاشية : [ وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي من
السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع ] . والصحيح
كما تبين بالدليل أنه لا هذا ولا ذاك يعتبر في حكم المرفوع ! ! فليستيقظ ! !