تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية ( رساله سعديه ) ( فارسى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
اجماع امّت كه گنجايش انكار ندارد ؛ و اگر احدى از روى عناد انكار نمايد ، اجماع فرقهء اماميّه كافى است . زيرا كه ايشان به مذهب اهل بيت رسول اعرفند نسبت به ساير مردمان ، چنان كه شافعيّه اعرفند به مذهب شافعىّ و حنفيّه اعرفند به مذهب ابى حنيفه ؛ و هركس كه التزام نمايد به مذهب شخص ، آن‌كس اعرف است به مذهب آن شخص . إذا تقرّر هذا فنقول : إذا حصل فعل أو اعتقاد يتّفق عليه الإماميّة و السنّة بأجمعهم ، فيجب المصير إليه و تعيّن التعويل عليه و لا يجوز مخالفته إجماعا ؛ لأنّ يقين البرائة لا يحصل إلّا به . و لا يجوز العدول عنه إلى ما يخالف مذهب الإماميّة ؛ لأنّه لا يكون قطعيّا ؛ لانتفاء الإجماع حينئذ ؛ فيكون الدليل ظنّيا و الظنّ لا يجوز العمل به عند القدرة
/ 18 B /
على اليقين و القطع ، بلا خلاف بين الامّة فى ذلك . چون مقرّر شد كه عمل به يقينيّات لازم است ؛ چرا « 1 » كه برائت ذمّه در آن است ، نه به ظنّيات ؛ پس هرگاه حاصل شود فعل چون نماز و روزه يا اعتقاد چون معرفت خدا و رسول كه متّفق باشند بر آن اماميّه و اهل
هامش
( 1 ) . س : - چرا .