و ذهبت طائفة إلى أنّه يجزىء فى كلّ ركعة بعض آية ؛ و لا يجب عندهم قرائة الحمد و لا سورة اخرى بعدها .
و الأوّل أصحّ ، لقوله - صلّى اللّه عليه و آله - : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » 36 و صلّى بالحمد و سورة كاملة ؛ و قال : « صلّوا كما رأيتمونى اصلّى » ؛ و كان رسول اللّه - صلّى اللّه - يصلّى بالحمد و سورة كاملة فى كلّ ركعة ؛ و الاحتياط يقتضى ذلك أيضا ؛ فإنّه إذا قرأ فى كلّ ركعة الحمد و سورة كاملة صحّت صلاته إجماعا ؛ و إذا قرأ بعض ذلك صحّت صلاته عند البعض و لا تصحّ « 1 » عند الآخرين ؛ فتعيّن العمل بالأوّل ، ليحصل يقين برائة الذمّة .
بحث دوم در قرائت
اختلاف كردهاند مسلمانان در اين مقام :
[ الف . ] طايفهاى برآناند كه واجب است در هرركعت از نماز دو ركعتى و دو ركعت اوّل از سه ركعتى و چهار ركعتى قرائت حمد و سوره به تمام .
هامش
( 1 ) . س : لا يصح .