و قالت طائفة اخرى : إنّه يجزئ الترجمة و العجمية و الإتيان بالمعنى .
و الاحتياط يقتضى الأوّل ؛ لأنّه إذا فعل ما فعله النبىّ - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - فقد برئت ذمّته بالإجماع ؛ و إذا لم يفعل ذلك برئت عند البعض ، و لم تبرأ « 1 » عند الباقين .
فتعيّن الأخذ بالمجمع عليه و ترك المختلف فيه ، لتحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف .
مسألهء يازدهم بحث در نماز است
و در اين مقام چندين بحث است :
بحث اوّل در تكبير و تكفير است
اختلاف كردهاند مسلمانان در صيغهء تكبير :
[ الف . ] طايفهاى برآناند كه واجب است اختصار به صيغهء « اللّه اكبر » و جايز نيست ترجمه - يعنى مرادف آن چون « الرحمن أعظم » - و جايز
هامش
( 1 ) . س : لم ترا .