آن بىخلاف .
و اختلف المسلمون أيضا فى الكلب : و هل يقع عليه « 1 » الذكاة « 2 » أم لا ؟ و هل تصحّ الصلاة فى جلده بعد التذكية أم لا ؟
فذهبت طائفة إلى أنّه
/ 66 B /
لا يقع عليه الذكاة « 3 » و لا تصّح الصلاة فى جلده و لو ذكّى ، بل هو باق على نجاسته و يكون « 4 » ميتة ، و لا تثمر « 5 » ذباحته حكما فى الطهارة و النجاسة .
و قالت طائفة اخرى : إنّه يقع عليه الذكاة « 6 » و تصحّ « 7 » الصلاة فى جلده . و الاحتياط يقتضى الأوّل ؛ لأنّه إذا صلّى فى غيره صحّت صلاته إجماعا ؛ و إذا صلّى فيه لم يحصل يقين البرائة ؛ فتعيّن الأوّل بالإجماع .
و اختلاف كردهاند مسلمانان در سگ كه آيا ذبح را در او اثرى باشد يا نه ؟ و آيا صحيح هست نماز در پوست او بعد از كشتن يا نه ؟
[ الف . ] مذهب طايفهاى آنكه ذبح بر او واقع نمىشود و نماز در
هامش
( 1 ) . س : - عليه .
( 2 ) . س : الزكوة .
( 3 ) . س : الزكوة .
( 4 ) . س : فيكون .
( 5 ) . س : لا يثمر .
( 6 ) . س : الزكوة .
( 7 ) . س : يصح .