برائت ذمّه به يقين حاصل نمىشود به همان قاعده كه عمل به مجمع عليه واجب است نه به مختلف فيه . پس واجب است اعتماد به قول اوّل كه آن ترتيب است .
البحث التاسع فى النجاسات
اختلف المسلمون فى نجاسة المنىّ :
فذهب طائفة إلى أنّه نجس لا يجوز الصلاة فيه .
و قالت طائفة اخرى : إنّه طاهر
و الاحتياط
/ 65 B /
يقتضى المصير إلى الأوّل ؛ لأنّه إذا تطهّر منه و أزاله عن ثوبه و بدنه و صلّى صحّت صلاته إجماعا و برئت عن عهدة التكليف بلا خلاف ؛ و إذا صلّى و هو فى بدنه أو ثوبه لم تصحّ « 1 » صلاته عند الأكثر و صحّت صلاته عند آخرين .
فيجب الأوّل تحصيلا للحكم المجمع عليه ، لحصول برائة الذمّة معه ؛ بخلاف الثانى .
هامش
( 1 ) . س : لم يصح .