عنه " وكان يقول : هو مثل المسجد الجامع .
وقال حماد بن سلمة : شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا ، فقال المرتهن : رهنته بعشرة ، وقال الراهن : رهنته
بخمسة ، قال : إن كان للراهن بينة ، أنه دفع إليه الرهن . فالقول ما
قال الراهن ، وإن لم يكن له بينة ، يدفع الرهن إليه ، والرهن بيد
المرتهن ، والقول ما قال المرتهن ، لأنه لو شاء جحده الرهن .
وقال : من أقر بشئ ، وليس عليه بينة ، فالقول ما قال .
وقال أيضا : سألت إياسا عن رجل ترك ابنة وجدة ، ومولى له ،
فقال : إذا كان صاحب فريضة فليس له من الولاء شئ . إنما الولاء
لابنه . وفي رواية قال : كل انسان له فريضة مسماة . فليس له من
الولاء شئ ، إنما الولاء لمن له ما بقي .
وقال أيضا عن إياس ، في رجل أعتق رجلا ، وأعتق آخر ابنه ،
قال : ولاء الأب لمن أعتقه ، وولاء الابن لمن أعتقه .
وقال : سمعت إياسا يقول : الولاء لا يباع ، ولا يوهب ، ولا
يورث .
وقال : سئل إياس عن دية العبد ، فقال : ثمنه ما بلغ .
قال : وقال في رجل قطع يد عبد ، قال : هو له ، وعليه لمولاه
مثله .
قال : وقال في عبد شج حرا موضحة ( 1 ) : إن شاء موالي العبد
دفعوا العبد برمته ، وإن شاؤوا أعطوا الدية .
هامش
( 1 ) الموضحة : الشجة التي تبدي وضح العظم .