عن صفوان بن يحيى عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق
امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره ؟ قال : نعم .
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة
واحدة أو تطليقتين ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة
واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره .
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
( 297 ) 216 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا
غيره فتبين منه .
( 298 ) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان
أراد مولاها ؟ قال : لا قلت : أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها ؟
قال : لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن كان
قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها .
ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من
مكانها أو بعده وعلى جميع الأحوال لم يكن ذلك شيئا ، يدل على ذلك ما رواه :
( 299 ) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل خير
هامش
- 297 - 298 - 299 - الاستبصار ج 3 ص 312 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 122