امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله
عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله عز وجل :
( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن
سراحا جميلا ) ( 1 ) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار .
( 300 ) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
اني سمعت أباك يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله
فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : ان هذا حديث كان يرويه أبي
عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله .
( 301 ) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما
تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : فقال : ولي الأمر من ليس أهله وخالف
السنة ولم يجز النكاح .
( 302 ) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر
عليه السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون
هذا ! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) ( 2 ) ليس هذا بشئ .
فاما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 28
( 2 ) سورة النساء الآية : 33
- 300 - الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122
- 301 - 302 - الاستبصار ج 3 ص 313 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 122