له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تنافي بين الاخبار .
والذي يدل على أن حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه .
( 292 ) 211 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كانت
تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
( 293 ) 212 وعنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على
تطليقة واحدة .
( 294 ) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان
ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكران العبد
إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة .
( 295 ) 214 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ،
ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها
مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا تحل
له إلا بنكاح .
قوله عليه السلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك .
( 296 ) 215 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران
هامش
- 292 - 293 - 295 - 296 - الاستبصار ج 3 ص 311