عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا خيار إلا على طهر من
غير جماع بشهود .
( 305 ) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو
خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ .
( 306 ) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المخيرة من
زوجها شيئا في عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا
رجعة له عليها ولا ميراث بينهما .
( 307 ) 226 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث
بينهما ، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
( 308 ) 227 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد
عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته
فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : أصلحك الله
فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما ؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو
أحق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه
فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال فقال لي : ما ظنك برسول الله
صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ ! .
هامش
- 305 - الاستبصار ج 3 ص 313
- 306 - 307 - 308 - الاستبصار ج 3 ص 314