ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة
فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي
عليه السلام في هذه ؟ ! أحلتها آية وحرمتها أخرى ( 1 ) وانا انهى عنها نفسي وولدي .
( 285 ) 204 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن
الربعي عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها
قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
( 286 ) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن
عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت
معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا أراد ان يراجعها ؟
قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
( 287 ) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين
ثم وقع عليها فجلده .
( 288 ) 207 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر
كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها ؟ قال : لا .
( 289 ) 208 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى
هامش
( 1 ) الآية المحللة قوله تعالى : ( وما ملكت ايمانكم ) والمحرمة قوله تعالى : ( فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة ، عن هامش المطبوعة .
- 285 - 286 - 287 - الاستبصار ج 3 ص 309 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 131
- 288 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة فيه
- 289 - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132