اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما ، سئل عن المرأة
إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة ؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط
وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج ، وعن المرأة
يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال : نعم وتختضب وتدهن
وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج .
والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإذا كان الحر تحته
مملوكة فطلاقها تطليقتان .
( 281 ) 200 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق المرأة إذا كانت عند
مملوك ثلاثة تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان .
( 282 ) 201 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة
إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
( 283 ) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث
تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها
لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :
( 284 ) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
هامش
- 282 - الفقيه ج 3 ص 351
- 284 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132