( 649 ) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها
وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له
إلى يوم القيامة ، والملاعنة ان يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة
يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فان أقرت رجمت ، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها
العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها
إن كان من الصادقين ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا
أن يرث أمه ، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد .
( 650 ) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته
فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف
امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد
حدا وهي امرأته ، وقال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال :
يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها
ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما
الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب
ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم
وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد .
قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك والحرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
هامش
- 650 - الاستبصار ج 3 ص 373 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 129