8 باب اللعان
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور ) إلى قوله
( ولم تحل له ابدا ) .
( 642 ) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم ) ( 1 ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب
عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن أبى الا ان يمضي فيشهد عليها أربع شهادات
بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وان أرادت
أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله انه
لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت
وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق
بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ، ومن قال إنه ولد الزنى
جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن .
( 643 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل
ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم
زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
( 644 ) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ان عبادا
البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال أبو عبد الله
هامش
( 1 ) سورة النور الآية : 6
- 642 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129
* - 644 - الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349