قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها .
( 660 ) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها
وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه
ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى .
( 661 ) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا .
معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي
بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على
ما بيناه ما رواه :
( 662 ) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
( 663 ) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت أمه ليست
بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله .
( 664 ) 23 أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف
امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت
إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله
هامش
- 660 - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237
- 661 - الاستبصار ج 3 ص 375 - 662 - الاستبصار ج 3 ص 376
- 663 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236