( 655 ) 14 - وعنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام في العبد يلاعن الحرة قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بأمر
مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان .
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول
لا لعان بين الحر والمملوكة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 656 ) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : له مملوك كان تحته حرة فقذفها
قال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر .
( 657 ) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر
يكون تحته الأمة فيقذفها قال : يلاعنها .
( 658 ) 17 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل
مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولد ها وقذفها فهل عليه لعان ؟ قال : لا .
فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك ،
فإنه لا يلتفت إلى نفيه ولا يجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه ، أو لا يدعي
في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت أيضا بينهما لعان .
فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر ، والذي يؤكد ذلك
أيضا ما رواه :
( 659 ) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور
هامش
- 655 - 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 374
- 658 - الاستبصار ج 3 ص 374 - 659 - الكافي ج 2 ص 130
مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام